فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(حم) , وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا دُعِيَ لِجِنَازَةٍ سَأَلْ عَنْهَا", فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا"قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا", وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ ,"قَالَ لِأَهْلِهَا: شَأنُكُمْ بِهَا , وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا" [1]
(1) (حم) 22608 , (ك) 1348 , (حب) 3057 , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3517 , أحكام الجنائز ص84، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
وفي الحديث دليل على عدم استحباب الصلاة على الفَسَقة. ع