(خ م س) , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ) [1] (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ [2] فلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَلَاةَ؟، فَقَالَ:"لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ) [3] (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ , وفي رواية:(إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ) [4] فَأَمْسِكِي عَنْ الصَلَاةِ , وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ , فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي) [5] "
وفي رواية: (إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ , فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ) [6] (قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا) [7] (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا , فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) [8]
وفي رواية: (فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا) [9] (فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) [10] (وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ) [11]
وفي رواية: (فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي , ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ") [12] "
(1) (س) 358 , (د) 280 , (جة) 620 , (حم) 27400
(2) الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة.
(3) (خ) 226 , (م) 62 - (333)
(4) (س) 211 , (د) 280 , (جة) 620 , (حم) 27400 ,
وقال النسائي: وهَذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ حَيْضٌ.
(5) (س) 216
(6) (خ) 300 , (س) 218 , (د) 282 , (م) 62 - (333) , (ت) 125
(7) (خ) 319 , (س) 357
(8) (خ) 300 , (س) 218 , (د) 282 , (م) 62 - (333) , (ت) 125
(9) (س) 218
(10) (خ) 319 , (س) 357
(11) (خ) 226 , (د) 298 , (جة) 624، انظر الإرواء: 109 , 110
(12) (س) 211 , (د) 280 , (جة) 620، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2363 , صحيح سنن أبي داود (272) ، الإرواء (2119)