فهرس الكتاب

الصفحة 14091 من 18580

وَقْتُ الدَّفْن

الدَّفْنُ نَهَارًا

(م) , وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ:"ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا [1] حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ , وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ , وَحِينَ تَضَيَّفُ [2] الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ" [3]

(1) قال الألباني في تمام المنة ص143: قال المؤلف:"النهي عن الدفن في هذه الأوقات معناه تعمُّد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات , فأما إذا وقع الدفن بلا تعمُّد في هذه الأوقات فلا يُكره",

قلت: هذا نص كلام النووي في"شرح صحيح مسلم"فلو عزاه إليه كان أولى , ثم إن الحديث مطلق , وتخصيصه بالمتعمد لا دليل عليه كما بينته في"أحكام الجنائز"البحث (83) , فالواجب تأخير دفن الجنازة حتى يخرج وقت الكراهة , إلا إذا خيف تغيُّر الميت , وهو قول الحنابلة. أ. هـ

(2) (تَضَيَّفُ) أَيْ: تَمِيلُ , قَالَهُ النَّوَوِيُّ , وَأَصْلُ الضَّيْفِ الْمَيْلُ , سُمِّيَ الضَّيْفُ لِمَيْلِهِ إِلَى مَنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي

(3) (م) 293 - (831) , (ت) 1030 , (س) 560 , (د) 3192

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت