فهرس الكتاب

الصفحة 13971 من 18580

الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ

(د) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم:"إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ [1] " [2]

(1) قال الألباني في أحكام الجنائز ص123: قال المناوي:"أي ادعوا له بإخلاص وحضور قلب، لأن المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار والشفاعة للميت , وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال، ولهذا شُرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يُشرع مثله في الدعاء للحي."

قال ابن القيم: هذا يُبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء"."

قلت: وفي رواية الحاكم من حديث أبي أمامة المتقدم"ويُخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث", فالصلاة هنا بمعنى: الدعاء , بدليل الرواية الاولى"ويخلص الدعاء", لأن أصل معنى الصلاة في اللغة: الدعاء، فمن غرائب التفسير ما في"القول البديع":"ويخلص الصلاة أي: يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث". أ. هـ

(2) (د) 3199 , (جة) 1497 , (حب) 3076 , (هق) 6755 , وحسنه الألباني في الإرواء: 732

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت