فهرس الكتاب

الصفحة 15503 من 18580

أَنْوَاع الْمُتَمَتِّع

مُتَمَتِّع سَاق الْهَدْي

حُكْم مَنْ سَاق الْهَدْي

(خ م حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: ("تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ , وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَهَلَّ بِالعُمْرَةِ , ثُمَّ أَهَلَّ بِالحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الهَدْيَ , وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ:) [1] (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ , فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَلَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ , وَيَنْحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ , وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقْ مَعَهُ هَدْيًا , فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , ثُمَّ) [2] (لْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ) [3] (حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ [4] [5] (لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ , وَلْيُهْدِ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ , وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ , فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ"، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الهَدْيَ مِنَ النَّاسِ) [6] .

(1) (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , (س) 2732 , (حم) 6247

(2) (حم) 26107 , (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(3) (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , (س) 2732 , (د) 1805

(4) (يَوْم التَّرَوِّيَة) : هُوَ الْيَوْم الثَّامِن مِنْ ذِي الْحِجَّة. والْأَفْضَل عِنْد الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ أَحْرَمَ يَوْم التَّرْوِيَة عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث، وَفِي هَذَا بَيَان أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَتَقَدَّم أَحَد إِلَى مِنًى قَبْل يَوْم التَّرْوِيَة، وَقَدْ كَرِهَ مَالِك ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْض السَّلَف: لَا بَأس بِهِ، وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ خِلَاف السُّنَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)

(5) (م) 143 - (1216) , (خ) 1493

(6) (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , (س) 2732 , (د) 1805 , (حم) 26107

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت