(خ م س د حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم: ("رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ) [1] (فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ) [2] (فَحَكَّهَا بِيَدِهِ) [3] (ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ:) [4] (مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ؟ , أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟) [5] (أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟") [6] (قَالَ: فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟", قَالَ: فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ؟", قُلْنَا: لَا أَيُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ) [7] (قَالَ:"فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ) [8] (فلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إذَا صَلَّى) [9] وفي رواية: (فَإنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ) [10] (وَلَا يَبْصُقَنَّ أَحَدُكُمْ عَنْ يَمِينِهِ) [11] (فَإِنَّ كَاتَبَ الْحَسَنَاتِ عَنْ يَمِينِهِ) [12] (وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ) [13] (إِنْ كَانَ فَارِغًا) [14] (أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ) [15] وفي رواية: (أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى) [16] (فَيَدْفِنُهَا) [17] (أَوْ خَلْفَهُ) [18] (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتْفُلْ هَكَذَا:) [19] (ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ) [20] وفي رواية: (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لِيَخْرُجْ بِهِ") [21]
(1) (خ) 398 , (م) 547
(2) (س) 728 , (جة) 762
(3) (خ) 407
(4) (خ) 398 , (م) 547
(5) (م) 550
(6) (م) 3014 , (د) 485
(7) (م) 3014
(8) (خ) 509 , (م) 551
(9) (خ) 398 , (م) 50 - (547) , (ت) 572
(10) (خ) 406 , (م) 54 - (551)
(11) (خ) 508 , (م) 551
(12) (تعظيم قدر الصلاة للمروزي) وصححها الألباني في الصَّحِيحَة: 1062 , وانظر (خ) 406
(13) (خ) 397 , (م) 548
(14) (د) 478
(15) (خ) 397
(16) (خ) 400 , (م) 548
(17) (خ) 406
(18) (س) 726 , (ت) 571
(19) (م) 550
(20) (خ) 397 , (م) 550
(21) (حم) 8280 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن