(د جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلٍ بِنْتَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ , فَوَلَدَتْ لَهُ) [1] (ثَلَاثَةً غِلْمَةٍ , فَمَاتَتْ أُمُّهُمْ) [2] (فَوَرِثَهَا بَنُوهَا رِبَاعَهَا [3] وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا , فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رضي الله عنه - إِلَى الشَّامِ) [4] (- وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيهَا -) [5] (فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمْوَاسٍ [6] [7] (وَمَاتَ مَوْلًى لَهَا , وَتَرَكَ مَالًا لَهُ [8] [9] (فَوَرِثَهُمْ عَمْرٌو) [10] (فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرٌو , جَاءَ بَنُو مَعْمَرِ بْنِ حَبِيبٍ يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) [11] (فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) [12] ("مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ [13] أَوْ الْوَالِدُ [14] فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ [15] ") [16] (قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِهِ , وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَابًا , فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنهما -) [17] (وَرَجُلٍ آخَرَ , فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ) [18] (بْنُ مَرْوَانَ , تُوُفِّيَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ , فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ، فَخَاصَمُوا [19] إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَعِيلَ , فَرُفِعْنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ , فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ) [20] (فَقَالَ: هَذَا مِنْ الْقَضَاءِ الَّذِي مَا كُنْتُ أَرَاهُ , قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَنَحْنُ فِيهِ إِلَى السَّاعَةِ) [21] .
(1) (جة) 2732 , (د) 2917
(2) (د) 2917 , (جة) 2732
(3) جَمْع رَبْع أَيْ: دُورهَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 388)
(4) (جة) 2732
(5) (د) 2917 , (جة) 2732
(6) طَاعُون عَمْوَاس وَقَعَ فِي زَمَن عُمَر بْن الْخَطَّاب فِي الشَّام , وَمَاتَ فِيهِ بَشَر كَثِير مِنْ الصَّحَابَة. عون المعبود (ج6ص388)
(7) (جة) 2732 , (د) 2917
(8) أَيْ: مَالًا كَانَ فِي مِلْكه. عون المعبود - (ج 6 / ص 388)
(9) (د) 2917
(10) (جة) 2732
(11) (حم) 183 , (د) 2917 , (جة) 2732
(12) (جة) 2732
(13) أَيْ: مِنْ إِرْث الْأَب أَوْ الْأُمّ. عون المعبود - (ج 6 / ص 388)
(14) أَيْ: الْوَالِد إِنْ كَانَ هُوَ الْمُحْرِز. عون المعبود - (ج 6 / ص 388)
(15) قَالَ فِي السُّبُل: الْمُرَاد بِإِحْرَازِ الْوَالِد وَالْوَلَد مَا صَارَ مُسْتَحِقًّا لَهُمَا مِنْ الْحُقُوق , فَإِنَّهُ يَكُون لِلْعَصَبَةِ مِيرَاثًا , وَالْحَدِيث دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَلَاء لَا يُورَث , وَفِيهِ خِلَاف، وَتَظْهَر فِيهِ فَائِدَة الْخِلَاف فِيمَا إِذَا أَعْتَقَ رَجُل عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُل وَتَرَكَ أَخَوَيْنِ أَوْ اِبْنَيْنِ , ثُمَّ مَاتَ أَحَد الِابْنَيْنِ وَتَرَكَ اِبْنًا أَوْ أَحَد الْأَخَوَيْنِ وَتَرَكَ اِبْنًا، فَعَلَى الْقَوْل بِالتَّوْرِيثِ , مِيرَاثه بَيْن الِابْن وَابْن الِابْن أَوْ اِبْن الْأَخ، وَعَلَى الْقَوْل بِعَدَمِهِ , يَكُون لِلِابْنِ وَحْده. عون المعبود - (ج 6 / ص 388)
(16) (د) 2917 , (جة) 2732 , (حم) 183 , (ن) 6348 , (ش) 31518 , انظر صَحِيح الْجَامِع: 5520 , الصَّحِيحَة: 2213
(17) (جة) 2732 , (د) 2917
(18) (د) 2917 , (جة) 2732
(19) أَيْ: إِخْوَة الْمَرْأَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 388)
(20) (جة) 2732 , (د) 2917
(21) (د) 2917 , (جة) 2732 , (ش) 31518 , (هق) 21291