أَنْوَاعُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَام
التَّحَلُّلُ الْأَصْغَرُ مِنْ الْإِحْرَام
(خ س جة د حم) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم: (نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَحَلَقَ [1] وَجَلَسَ لِلنَّاسِ , فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: لَا حَرَجَ , لَا حَرَجَ [2] [3] وفي رواية:(وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى نَاقَتِهِ) [4] (يَوْمَ النَّحْرِ) [5] (عِنْدَ الْجَمْرَةِ) [6] (لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ) [7] (فَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ ,"فَقَالَ: لَا حَرَجَ") [8] (فَقَالَ رَجُلٌ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ) [9] ("فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) [10] (وَقَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ") [11] (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ) [12] ("فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) [13] (وَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ") [14] (فَقَالَ رَجُلٌ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ،"فَقَالَ: لَا حَرَجَ") [15] (فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ , قَالَ:"ارْمِ وَلَا حَرَجَ") [16] (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ , قَالَ:"ارْمِ وَلَا حَرَجَ) [17] (ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ الْجَمْرَةَ وَأَفَضْتُ وَلَبِسْتُ وَلَمْ أَحْلِقْ , قَالَ:"فلَا حَرَجَ فَاحْلِقْ"، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ وَحَلَقْتُ وَلَبِسْتُ وَلَمْ أَنْحَرْ , فَقَالَ:"لَا حَرَجَ فَانْحَرْ) [18] (فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَئِذٍ) [19] (عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا) [20] (إِلَّا أَوْمَأَ بِيَدِهِ وَقَالَ:) [21] (لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ") [22] "
(1) قال الألباني في حجة النبي ص85: فيه أن السنة الحلق بعد النحر , وأن النحر بعد الرمي , ومن السنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق خلافا لمذهب الحنفية , لحديث أنس بن مالك أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحالق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. رواه مسلم
(2) قال الألباني في حجة النبي ص85: معناه: افعل ما بقي عليك , وقد أجزأك ما فعلته , ولا حرج عليك في التقديم والتأخير , واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة , ثم الذبح , ثم الحلق , ثم طواف الإفاضة , والسنة ترتيبها هكذا كما سبق في الأعلى , فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه , لهذا الحديث وغيره مما في معناه , قال النووي: وبهذا قال جماعة من السلف , وهو مذهبنا. أ. هـ
(3) (حم) 14538 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(4) (خ) 1651 , (م) 331 - (1306)
(5) (خ) 1650 , (م) 333 - (1306)
(6) (خ) 124 , (م) 333 - (1306)
(7) (خ) 83 , (م) 327 - (1306) , (د) 2015
(8) (د) 2015 , (خز) 2774
(9) (م) 331 - (1306) , (خ) 84
(10) (خ) 84
(11) (خ) 83 , (م) 331 - (1306)
(12) (خ) 83 , (م) 327 - (1306)
(13) (خ) 84
(14) (خ) 83 , (م) 327 - (1306)
(15) (خ) 1636 , (س) 3067 , (د) 1983
(16) (م) 333 - (1306) , (خ) 6289
(17) (م) (1306) , (حم) 6489
(18) (حم) 564 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(19) (خ) 1650
(20) (م) 328 - (1306)
(21) (حم) 2648 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(22) (خ) 1634 , (د) 2015 , (حم) 2731