(س حم ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِعَرَفَةَ , وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ , وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى, فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ) [1] (ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ) [2] (فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ , إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ، لَا يَمَسُّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلَا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ) [3] (قَالَ سَالِمٌ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها:"كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَعْدَمَا يَرْمِي الجَمْرَةَ [4] [5] (قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ") [6] (قَالَ سَالِمٌ: فَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَقُّ أَنْ نَأخُذَ بِهَا مِنْ قَوْلِ عُمَرَ) [7] .
(1) (ط) 922 , (هق) 9778 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1047
(2) (ط) 923 , (هق) 9778
(3) (ط) 922 , (ن) 4166 , (خز) 2939 , (هق) 9778
(4) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1047: فالتحلل الأول يحصل بمجرد الرمي , ولو لم يكن معه حَلْق، لقول عائشة"وحين رمى جمرة العقبة"،
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، ولا شك أن الصواب ما دل عليه هذا الحديث , ولا مُعارِض له. أ. هـ
(5) (حم) 24794 , (خ) 5578 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(6) (س) 2687 , (خ) 1465 , (م) 31 - (1189) , (حم) 24794
(7) (حم) 24794