(ت طس) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا" [1] وفي رواية: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا" [2]
(1) (طس) 3652 , (هق) 5685 , صَحِيح الْجَامِع: 6821 , الصَّحِيحَة: 2385
ثم قال الألباني: فيُكْرَه الجلوس دون إذنهما تَنزيهًا , وتشتدُّ الكراهة بين نحو والدٍ وَوَلدِه , وأخٍ وأخيه , وصديقٍ وصديقِه. أ. هـ
(2) (ت) 2752 , (د) 4845 (حم) 6999 , انظر صحيح الجامع: 7656 , وصحيح الترغيب والترهيب: 3071