فِدَاء الْحُرّ أَوْلاده مِنْ الأَمَة
(ط) مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا , وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا , فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا , فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ , قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ. [1]
(1) (ط) 2160 , لم تتم دراسته.