(جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا , فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ , اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا , فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ , وَإِنْ نَكَلَ , فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ , وَجَازَ طَلَاقُهُ [1] " [2] (ضعيف)
(1) أَيْ: نَفَذَ وَمَضَى , أَيْ: يَحْكُم بِهِ الْقَاضِي , وَظَاهِره إِنْ نَكَلَ بِلَا شَاهِد لَا يَقْضِي بِالطَّلَاقِ , إِلَّا أَنْ يُقَال لَا عِبْرَة بِالْمَفْهُومِ. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 4 / ص 282)
(2) (جة) 2038 , (قط) ج4ص64ح155