فهرس الكتاب

الصفحة 11323 من 18580

(ت) , عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ:"قَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ", قَالَ مَعْدَانُ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: صَدَقَ , أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ. [1]

(1) (ت) 87 , (د) 2381 , (حم) 27542 , وصححه الألباني في الإرواء: 111، وقال: (فائدة) : استدل المصنف بالحديث على أن القَيْء ينقض الوضوء , وقَيَّدَهُ بما إذا كان فاحشا كثيرا , كل أحد بحسبه! , وهذا القيد مع أنه لَا ذِكْر له في الحديث البَتَّة , فالحديث لَا يدل على النقض إطلاقا , لأنه مجرد فعل منه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , والأصل أن الفعل لَا يدل على الوجوب , وغايته أن يدل على مشروعية التأسي به في ذلك، وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص، وهذا مِمّا لَا وجود له هنا، ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لَا ينقض الوضوء , منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في"الفتاوى"وغيرها. أ. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت