فهرس الكتاب

الصفحة 11448 من 18580

(خ م س د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ الْحَيضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ) [1] (إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ؟) [2] (فَقَالَ:"تَأخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا [3] فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ [4] ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأسِهَا , فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأسِهَا [5] ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأخُذُ فِرْصَةً [6] مُمَسَّكَةً [7] فَتَطَهَّرُ بِهَا") [8]

(1) (خ) 6924

(2) (د) 314

(3) السِّدر: شَجَرُ النَّبَق , يُجَفَّفُ ورقُه , ويُستعمل في التنظيف.

(4) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: التَّطَهُّرُ الْأَوَّلُ مِنْ النَّجَاسَةِ وَمَا مَسَّهَا مِنْ دَمِ الْحَيْض، هَكَذَا قَالَ , وَالْأَظْهَر - وَاللهُ أَعْلَم - أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّطَهُّرِ الْأَوَّلِ الْوُضُوء , كَمَا جَاءَ فِي صِفَةِ غُسْلِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -. شرح النووي (ج 2 / ص 37)

(5) أَيْ: تَبْلُغُ أُصُولَ شَعْرِ رَأسِهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 37)

(6) أَيْ: قِطْعَةً مِنْ قُطْنٍ أَوْ صُوفٍ.

(7) (الْمُمَسَّكَةُ) : الْمُطَيَّبَةُ بِالْمِسْكِ , إزَالَةً لِرِيحِ دَمِ الْقُبُلِ , وذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ لِكُلِّ مُغْتَسِلَةٍ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاس، وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ لِلْقَادِرَةِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِسْكًا , فَطِيبًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ , فَمُزِيلًا , كَالطِّينِ , وَإِلَّا فَالْمَاءُ كَافٍ. فتح الباري (ج 1 / ص 490)

وقال السندي في شرحه على ابن ماجه - (ج 2 / ص 61) : كَأَنَّهَا سَأَلَتْ عَنْ الْكَيْفِيَّةِ الْمَسْنُونَةِ , فَقِيلَ لَهَا تَلِك , وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّ اِسْتِعْمَالَ السِّدْرِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَكَذَا الْوُضُوءُ , وَأَخْذَ الْفِرْصَة , فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى اِفْتِرَاضِ شَيْء. أ. هـ

(8) (م) 61 - (332)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت