(هق) , وَعَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قِيلَ لِلأَوْزَاعِيِّ: حَضَرَتِ الصَلَاةُ وَالْمَاءُ جَائِرٌ [1] عَنِ الطَّرِيقِ، أَيَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَعْدِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: حَدَّثَنِىي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَبأَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُهُ الصَلَاةُ وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ [2] أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَا يَعْدِلُ إِلَيْهِ. [3]
(1) أي مائل.
(2) الغلوة: قدر رمية سهم.
(3) (هق) 1039 , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2629، والضعيفة تحت حديث: 1635