(د) , وَعَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ - رضي الله عنه - عَلَى سَرِيَّةٍ [1] - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ - قَالَ: فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ [2] وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَلَاةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ. [3]
(1) السَّرِيَّة: طائفةٌ من الجَيش يبلغُ أقصاها أربَعمائة , تُبْعث سِرًّا إلى العَدوّ، وجمعُها سَرَايا.
(2) المَغَابِن: أماكن اجتماع الوسخ والعرق في الجسم , كالإبطين والفخذين.
(3) (د) 334 , (ك) 628 , (قط) ج1/ص179 ح13 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 154، وقال: لَا خلاف بين الرواية الأولى التي فيها ذكر التيمم والأخرى التي فيها ذكر غسل المغابن , لأنه يحتمل كما قال البيهقي أن يكون فعل ما في الروايتين جميعا، فيكون قد غسل ما أمكن وتيمم للباقي. أ. هـ
قلت: وفي الحديثين دليل على مشروعية الصلاة خَلْفَ المُخَالف في الفروع. ع