فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(جة) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ" [1]
(1) (جة) 649 , (يع) 3791 , (ك) 624 , (هق) 1513 ,
وقال الألباني في الثمر المستطاب - (ج 1 / ص 49) بعد أن ذكر من الطرق الضعيفة ما يتقوى بها الحديث:
قال الشوكاني (1/ 247) : (والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالسنة إلى حد الصلاحية والاعتبار , فالمصير إليها مُتَعَيِّن , فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوما إلا أن ترى الطُّهر قبل ذلك , كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة) , وقال الترمذي (258) : (وقد اجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطُّهر قبل ذلك , فإنها تغتسل وتصلي , فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين , وهو قول أكثر الفقهاء , وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) , قلت: وما ذكره عن الشافعي هو قولٌ له , وإلا فالمشهور المذكور في كتب أصحابه أن أكثر النفاس ستون يوما , وحكاه الترمذي عن عطاء بن أبي رباح والشعبي , واختلفوا في أقل النفاس على أقوال , أقربها إلى الصواب أنه لا حد لأقله , لقوله فيما سبق: فإن رأت الطُّهر قبل ذلك , وهو قول الشافعي ومحمد , وهو اختيار شيخ الإسلام من (الاختيارات) وابن حزم (2/ 203) , واعلم أن النفاس كالحيض في جميع ما يَحِلُّ ويحرم , ويكره ويندب , وقد نقل الإجماع في ذلك الشوكاني (248) عن (البحر) . وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلي وكذلك النفساء. أ. هـ