(قط) , وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا تُجْزِيءُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" [1]
(1) (قط) ج1/ص321 ح17 , (خز) 490 , (حب) 1794، (هق في القراءة خلف الإمام) (1/ 21 ح20) , انظر (صفة الصلاة) ص97