فهرس الكتاب

الصفحة 12602 من 18580

(خ م) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم: ("أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ) [1] (عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ [2] - وَالْيَدَيْنِ , وَالرُّكْبَتَيْنِ , وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ , وَلَا نَكْفِتَ) [3] (ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا [4] ") [5]

(1) (خ) 777 , (م) 227 - (490) , (ت) 273 , (س) 1093

(2) وفي رواية (جة) 884:"وَكَانَ يَعُدُّ الْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ وَاحِدًا"

(3) (خ) 779 , (م) 230 - (490) , (س) 1097 , (حم) 2658

(4) الْكَفْت: هُوَ الضَّمّ , وَهُوَ بِمَعْنَى الْكَفّ , وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَجْمَع ثِيَابه وَلَا شَعْره، وَظَاهِره يَقْتَضِي أَنَّ النَّهْي عَنْهُ فِي حَال الصَّلَاة، وَإِلَيْهِ جَنَحَ الدَّاوُدِيّ، وَتَرْجَمَ الْمُصَنِّف بَعْد قَلِيل"بَاب لَا يَكُفّ ثَوْبه فِي الصَّلَاة"وَهِيَ تُؤَيِّد ذَلِكَ، وَرَدَّهُ عِيَاض بِأَنَّهُ خِلَاف مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور، فَإِنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ لِلْمُصَلِّي , سَوَاء فَعَلَهُ فِي الصَّلَاة أَوْ قَبْل أَنْ يَدْخُل فِيهَا، قِيلَ: وَالْحِكْمَة فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ ثَوْبه وَشَعْره عَنْ مُبَاشَرَة الْأَرْض أَشْبَهَ الْمُتَكَبِّر. فتح الباري (ج 3 / ص 204)

(5) (خ) 777 , (م) 228 - (490) , (ت) 273 , (س) 1093

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت