فهرس الكتاب

الصفحة 12710 من 18580

(حب) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بن الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم:"مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ" [1]

(1) (حب) 2455 , (قط) ج1/ص267 ح7 , (مسند الشاميين) 2265، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5730 , الصَّحِيحَة: 232

وقال الألباني: وقد استدل بالحديث بعض المتأخرين على مشروعية صلاة سنة الجمعة القبلية، وهو استدلال باطل، لأنه قد ثبت في البخاري وغيره أنه لم يكن في عهد النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يوم الجمعة سوى الأذان الأول والإقامة، وبينهما الخطبة , ولذلك قال البوصيري في"الزوائد"- وقد ذكر حديث عبد الله هذا وأنه أحسن ما يستدل به لسنة الجمعة المزعومة! - قال:"وهذا متعذر في صلاته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لأنه كان بين الأذان والإقامة الخطبة، فلا صلاة حينئذ بينهما",

وكل ما ورد من الأحاديث في صلاته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سنة الجمعة القبلية لَا يصح منها شيء البتة، وبعضها أشد ضعفا من بعض كما بينه الزيلعي في"نصب الراية", وابن حجر في"الفتح"وغيرهما.

والحق أن الحديث إنما يدل على مشروعية الصلاة بين يدي كل صلاة مكتوبة ثبت أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يفعل ذلك أو أمر به أو أقره، كصلاة المغرب، فقد صح في ذلك الفعل والأمر والإقرار. أ. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت