فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(خ م ت س) , وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: (كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا [1] [2] (وَجَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ) [3] (فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى) [4] (فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رضي الله عنها - سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -؟) [5] (فِي كَذَا وَكَذَا؟ , قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي) [6] (- وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي - سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) [7] ("لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ [8] وَالْحُيَّضُ) [9] (فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ) [10] (وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى [11] ") [12] (فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ , هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟) [13] (قَالَ:"فَلْتُعِرْهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلَابِيبِهَا) [14] (وَلْتَشْهَدْ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ") [15] (قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: الْحُيَّضُ؟ , فَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نَعَمْ , أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ؟ , وَتَشْهَدُ كَذَا؟ , وَتَشْهَدُ كَذَا؟) [16] .
(1) العواتق: جمع عاتق، وهي الأنثى أول ما تبلغ، والتي لم تتزوج بعد.
(2) (خ) 318
(3) (خ) 937
(4) (م) 12 - (890)
(5) (خ) 318
(6) (خ) 937
(7) (خ) 318 , (س) 390
(8) (الْخُدُورِ) جَمْعُ خِدْرِ , وهو نَاحِيَةٌ فِي الْبَيْتِ يُتْرَكُ عَلَيْهَا سِتْرٌ فَتَكُونُ فِيهِ الْجَارِيَةُ الْبَكْرُ. تحفة الأحوذي (ج2ص78)
(9) (خ) 937 , (م) 12 - (890)
(10) (خ) 318 , (م) 12 - (890)
(11) قلت: في الحديث دليل واضح على حرمة دخول الحائض والنفساء إلى المساجد , فإذا كُنَّ مأمورات باعتزال المصلى , فالمسجد أولى بالاعتزال. ع
(12) (س) 1558 , (خ) 937 , (م) 12 - (890) , (ت) 539
(13) (خ) 1569
(14) (ت) 539 , (خ) 1569 , (م) 12 - (890) , (د) 1136
(15) (خ) 1569
(16) (خ) 937 , (حم) 20808