(ط) , وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ - رضي الله عنهما - أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، قَالَ: وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ [1] . [2]
(1) أَيْ: أوائله وأعاليه , وفرع كل شيء أعلاه.
(2) (ط) 251 , (طح) ج1ص293 , (هق) 4392 , (ن) 4687 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 446، وهداية الرواة: 1254