(ت حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم:"اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا [1] " [2]
وفي رواية:"صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا" [3]
(1) قال الألباني في الصحيحة تحت حديث 3112: فيه النهي عن الدفن في البيوت، وله شاهد من طريق آخر، وقد نهى صلى اللهُ عليه وسلَّم أن يُبنى على القبور، ولو اندفن الناس في بيوتهم؛ لصارت المقبرة والبيوت شيئًا واحدًا، والصلاة في المقبرة منهيٌّ عنها نهي كراهة أو نهي تحريم، وقد قال صلى اللهُ عليه وسلَّم:"أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة", فناسب ذلك ألا تُتخذ المساكن قبورًا.
وأما دفنه صلى اللهُ عليه وسلَّم في بيت عائشة , فمُختص به، كما خُص ببسط قطيفة تحته في لحده، وكما خُص بأن صلوا عليه فُرادى بلا إمام، فكان هو إمامهم حيًا وميتًا في الدنيا والآخرة، وكما خُص بتأخير دفنه يومين، بخلاف تأخير أمته؛ لأنه هو أُمِن عليه التغير بخلافنا، ثم إنهم أخَّروه حتى صلوا كلهم عليه داخل بيته، فطال لذلك الأمر، ولأنهم ترددوا شطر اليوم في موته حتى قدم أبو بكر الصديق من السُّنْح، فهذا كان سبب التأخير. أ. هـ
(2) (حم) 4653 , (خ) 422 , (م) 208 - (777) , (د) 1043 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3) (ت) 451 , (س) 1598 , (د) 1448 , (حم) 17085