(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم:"خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا , وَشَرُّهَا آخِرُهَا , وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا , وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا [1] " [2]
(1) الْمُرَاد بِالْحَدِيثِ: صُفُوف النِّسَاء اللَّوَاتِي يُصَلِّينَ مَعَ الرِّجَال، وَأَمَّا إِذَا صَلَّيْنَ مُتَمَيِّزَات لَا مَعَ الرِّجَال , فَهُنَّ كَالرِّجَالِ خَيْر صُفُوفهنَّ أَوَّلهَا وَشَرّهَا آخِرهَا، وَالْمُرَاد بِشَرِّ الصُّفُوف فِي الرِّجَال النِّسَاء أَقَلّهَا ثَوَابًا وَفَضْلًا , وَأَبْعَدهَا مِنْ مَطْلُوب الشَّرْع، وَخَيْرُهَا بِعَكْسِهِ، وَإِنَّمَا فَضَّلَ آخِرَ صُفُوف النِّسَاء الْحَاضِرَات مَعَ الرِّجَال لِبُعْدِهِنَّ مِنْ مُخَالَطَة الرِّجَال وَرُؤْيَتهمْ , وَتَعَلُّق الْقَلْب بِهِمْ عِنْد رُؤْيَة حَرَكَاتهمْ وَسَمَاع كَلَامهمْ وَنَحْو ذَلِكَ، وَذَمَّ أَوَّلَ صُفُوفِهِنَّ لِعَكْسِ ذَلِكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 183)
(2) (م) 132 - (440) , (ت) 224 , (جة) 1001 , (حم) 14591