(حم) , وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: شَهِدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مَاتَ بِالْبَصْرَةِ , فَأَظْهَرُوا لَهُ الِاسْتِغْفَارَ , فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَنَسٌ , وَأَدْخَلُوهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ) [1] وفي رواية: (فَأَمَرَ بِالْمَيِّتِ فَسُلَّ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ) [2] .
(1) (حم) 4080 , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص151 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2) (حم) 4081 , (ش) 11677 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.