فهرس الكتاب

الصفحة 14348 من 18580

(ش) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: صُمْهُ كَيْفَ شِئْت , وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما: صُمْهُ كَمَا أَفْطَرْته [1] . [2]

(1) قال الألباني في الإرواء تحت حديث943: وخلاصة القول أنه لَا يصح في التفريق ولا في المتابعة حديث مرفوع , والأقرب: جواز الأمرين , كما في قول أبي هريرة - رضي الله عنه -. أ. هـ

وقال في تمام المنة ص424: والأمر القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذر , وهو مذهب ابن حزم أيضا , قال:"فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة وتُجزيه , لقول الله تعالى: {فعدة من أيام أخر} , ولم يحدد تعالى في ذلك وقتا يَبطل القضاء بخروجه , وهو قول أبي حنيفة. أ. هـ"

(2) (ش) 9132 , (قط) ج2ص193ح65 , (عب) 7656 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث943

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت