(د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ:"دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ [1] مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟"فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟", قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ , قَالَ:"هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ" [2]
(1) الفتخ: الخاتم الذي لا فصوص فيه.
(2) (د) 1565، (ك) 1437 , (قط) ج2/ص105 ح1 , (هق) 7338 , صححه في الإرواء تحت حديث: 817 , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 769، وآداب الزفاف ص191