(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟، قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ قُوتِهَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ" [1] "
(1) (د) 1688 , (عب) 7273 , (هق) 7642