(حم) , قَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم: ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمَ , فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَقَدْ أَفْنَدَ [1] وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، أَفَيُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ , قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم:"نَعَمْ" [2]
(1) الفَنَدُ: الخَرَفُ وإِنكار العقل من الهَرَم أَو المَرضِ. لسان العرب - (ج 3 / ص 338)
(2) (حم) 564 , (خ) 1442 , (م) 407 - (1334) , (س) 2635