فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه: (فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْمَسْجِدِ) [1] (الظُّهْرَ [2] [3] (وَهُوَ صَامِتٌ [4] [5] (ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ , حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ , نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ , مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ [6] وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ , وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا , وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأوِيلَهُ , وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ , فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ , لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ , إِنَّ الْحَمْدَ , وَالنِّعْمَةَ , لَكَ وَالْمُلْكَ , لَا شَرِيكَ لَكَ") [7] "
(1) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(2) قال الألباني في حجة النبي ص95: قال شيخ الإسلام في"المناسك":"ويستحب أن يحرم عقب صلاة , إما فرض وإما تطوع , إن كان وقت تطوع في أحد القولين , وفي الآخر: إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه , وإلا فليس للإحرام صلاة تخصُّه , وهذا أرجح. أ. هـ"
(3) (م) 205 - (1243) , (س) 2791
(4) يعني أنه لما يُلَبِّ بعد , وإنما لبَّى حين استوت به ناقته كما يأتي. حجة النبي ص51
(5) (س) 2756
(6) قال النووي: فِيهِ جَوَاز الْحَجّ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ، قَالَ الله تَعَالَى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاس بِالْحَجِّ يَأتُوك رِجَالًا وَعَلَى كُلّ ضَامِر} وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْأَفْضَل مِنْهُمَا، فَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَجُمْهُور الْعُلَمَاء: الرُّكُوب أَفْضَل اِقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلِأَنَّهُ أَعْوَن لَهُ عَلَى وَظَائِف مَنَاسِكه، وَلِأَنَّهُ أَكْثَر نَفَقَة.
وَقَالَ دَاوُدُ: مَاشِيًا أَفْضَل لِمَشَقَّتِهِ , وَهَذَا فَاسِد لِأَنَّ الْمَشَقَّة لَيْسَتْ مَطْلُوبَة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
قال الألباني في (حجة النبي ص53) : ومنه تعلم جواز بل استحباب الحج راكبا في الطائرة , خلافا لمن يظن العكس ,
وأما حديث:"إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة والماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة"فهو ضعيف لا تقوم به حجته وروي بلفظ:"للماشي أجر سبعين حجة وللراكب أجر ثلاثين حجة", وهو أشد ضعفا من الأول , ومن شاء الاطلاع عليها فليراجع كتابنا"سلسلة الأحاديث الضعيفة" (رقم 496 - 497) وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في"مناسك الحج"أن الحكمة في هذه المسألة تختلف باختلاف الناس ,
"فمنهم من يكون حَجُّه راكبا أفضل , ومنهم من يكون حَجُّه ماشيا أفضل"
قلت: ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب. أ. هـ
(7) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074