(هق) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَبْصَرَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنه - رَجُلًا عَلَى بَعِيرِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَدِ اسْتَظَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ , فَقَالَ لَهُ: أَضْحِ [1] لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ. [2]
(1) أَيْ ابْرُزْ لِلشَّمْسِ.
(2) (هق) 8974 , (ش) 14253 , وصححه الألباني في الإرواء: 1016
وقال الألباني في حجة النبي ص30: فلعل ابن عمر لم يبلغه حديث أم الحصين المذكور , وإلا فما أنكره وهو عين ما فعله رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ولذلك قال البيهقي: (هذا موقوف , وحديث أم الحصين صحيح) , يعني: فهو أولى بالأخذ به , وترجم له بقوله: (باب المحرم يستظل بما شاء ما لم يمس رأسه) , وقول شيخ الإسلام:"والأفضل للمحرم أن يُضْحي لمن أحرم له كما كان النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وأصحابه يحجون"فيه نظر بَيِّن لا يخفى على القارئ. أ. هـ