(هق) , وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتِ: الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ , إِلَّا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ، وَلاَ تَتَبَرْقَعُ، وَلاَ تَلَثَّمُ، وَتَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ. [1]
(1) (هق) 8832 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1023 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في مسند أحمد ط الرسالة (40/ 22) : إسناده صحيح.