(ت) , وَعَنْ أَبِي نَجِيحٍ يسار المكي قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ:"حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَمْ يَصُمْهُ"، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَلَمْ يَصُمْهُ [1] . [2]
(1) تكملة الحديث:"وَأَنَا لَا أَصُومُهُ , وَلَا آمُرُ بِهِ , وَلَا أَنْهَى عَنْهُ", قال الألباني في صحيح موارد الظمآن ح774: هذه الجملة ليست صحيحة عن ابن عمر , وقد صح عن ابن عمر نهيه عن صوم يوم عرفة. أ. هـ
(2) (ت) 751 , (حم) 5080 , (ن) 2838 , (حب) 3604