(د حم) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: ("غَدَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ مِنًى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ) [1] (فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ , فَنَزَلَ بِهَا) [2] (- وَهِيَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ - حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُهَجِّرًا , فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ , ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ [3] ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ") [4]
(1) (د) 1913 , (حم) 6130
(2) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074
(3) قَوْلُهُ (ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَحَدِيثُ جَابِرٍ الطَّوِيلُ يَدُلُّ على خلافه وعليه عمل العلماء
قال بن حزم رواية بن عُمَرَ لَا تَخْلُو عَنْ وَجْهَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ كَمَا رَوَى جَابِرٌ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ثُمَّ كَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِبَعْضِ مَا يَأمُرُهُمْ وَيَعِظُهُمْ فِيهِ فَسَمَّى ذَلِكَ الْكَلَامَ خُطْبَةً فَيَتَّفِقُ الْحَدِيثَانِ بِذَلِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فحديث بن عُمَرَ وَهْمٌ. عون المعبود (5/ 274)
(4) (حم) 6130 , (د) 1913 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.