(س) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ , وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسِتٍّ , فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ [1] . [2]
(1) قَالَ ابْنُ الْقَيِّم: قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّهُ رَمَى الْجَمْرَة بِسَبْعِ حَصَيَات مِنْ رِوَايَة عَبْد الله بْن عَبَّاس، وَجَابِر بْن عَبْد الله، وَعَبْد الله بْن عُمَر , وَشَكُّ الشَّاكّ لَا يُؤَثِّر فِي جَزْم الْجَازِم , وَاخْتَلَفَ النَّاس فِي ذَلِكَ , فَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُور وُجُوب اِسْتِيفَاء السَّبْع فِي كُلّ رَمْي،
وَحَكَى الطَّبَرِيُّ عَنْ بَعْضهمْ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ رَمْي جَمِيعهنَّ بَعْد أَنْ يُكَبِّر عِنْد كُلّ جَمْرَة سَبْع تَكْبِيرَات أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، قَالَ: وَإِنَّمَا جُعِلَ الرَّمْي بِالْحَصَى فِي ذَلِكَ سَبَبًا لِحِفْظِ التَّكْبِيرَات السَّبْع.
وَقَالَ عَطَاء: إِنْ رَمَى بِخَمْسٍ أَجْزَأَهُ , وَقَالَ مُجَاهِد: إِنْ رَمَى بِسِتٍّ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاق ,
وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد: إِنْ نَقَصَ حَصَاة أَوْ حَصَاتَيْنِ فَلَا بَأس، وَقَالَ مَرَّة: إِنْ رَمَى بِسِتٍّ نَاسِيًا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَمَّدهُ، فَإِنْ تَعَمَّدَهُ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ.
وَكَانَ عُمَرُ يَقُول:"مَا أُبَالِي رَمَيْت بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ", وَقَالَ مَرَّة: لَا يُجْزِيه أَقَلُّ مِنْ سَبْع ,
وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه وَالْأَثْرَم وَغَيْرهمْ، عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح: سُئِلَ طَاوُسٌ عَنْ رَجُل تَرَكَ حَصَاة؟ , قَالَ: يُطْعِم لُقْمَة، فَقَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن: ألَمْ تَسْمَع قَوْل سَعْدٍ:"رَجَعْنَا فِي حَجَّة رَسُول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَمِنَّا مَنْ يَقُول: رَمَيْت بِسِتٍّ، وَمِنَّا مَنْ يَقُول: رَمَيْت بِسَبْعٍ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ بَعْضنَا عَلَى بَعْض؟. عون المعبود - (ج 4 / ص 356) "
(2) (س) 3077 , (ن) 4083 , (طح) 3511 , (هق) 9451 , وقال الألباني: صحيح الإسناد