(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ , أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ [1] . [2]
(1) قال الشيخ الألباني في الضعيفة حديث 288: واعلم أن الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة ثابت عن ابن عمر وأبي هريرة. أ. هـ
(2) (ط) 889 , (هق) 9186