فهرس الكتاب

الصفحة 15416 من 18580

(خ م س) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم: ("دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى عَائِشَة - رضي الله عنها - فَوَجَدَهَا تَبْكِي , فَقَالَ: مَا شَأنُكِ؟"قَالَتْ: شَأنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ) [1] (وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ) [2] (وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ , وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ) [3] (وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) [4] (فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ) [5] (وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ) [6] (لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ) [7] (قَالَ:"فلَا يَضِيرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ) [8] (فَاغْتَسِلِي) [9] وَ (انْقُضِي رَأسَكِ [10] وَامْتَشِطِي [11] وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ) [12] (وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ , غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي) [13] (حَتَّى تَطْهُرِي [14] ") [15]

(1) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985

(2) (خ) 313 , (م) 112 - (1211)

(3) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985

(4) (خ) 1481

(5) (خ) 1485 , (م) 123 - (1211)

(6) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985

(7) (خ) 299 , (د) 1778

(8) (خ) 1485 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985

(9) (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14985

(10) النقض: فك الضفائر وإرخاء الشعر.

(11) قال الألباني: كنت أقول بأن فيه دليلا على وجوب نقض الشعر عند الغسل من الحيض خاصة، ثم اتضح لي أن غسل عائشة لم يكن للتطهر من الحيض، وإلا لما امتنعت عن أداء عمرتها. أ. هـ

(12) (خ) 1481 , (م) 136 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14362

(13) (د) 1785 , (خ) 299 , (ت) 945 , (س) 348

(14) فيه رد على من أجاز طواف الحائض بالبيت للضرورة، وكذلك قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ صفية:"أحابستنا هي".ع

(15) (خ) 299

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت