فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(عب الشافعي) , وَعَنْ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْت جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ وفي رواية: (فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ قَمْحٍ) [1] وَلَتَأخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ , وَلَكِنْ عَلَى ذَلِكَ رَأيِي [2] . [3]
(1) (عب) 8244
(2) قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَوْلُهُ (وَلَتَأخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ) أَيْ إِنَّمَا فِيهَا الْقَيِّمَةُ، وَقَوْلُهُ (وَلَكِنْ عَلَى ذَلِكَ رَأيِي) يَقُولُ: تَحْتَاطُ فَتُخْرِجُ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْكَ بَعْدَ أَنْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْكَ. (الشافعي) ص136
(3) (الشافعي) ص136 , (عب) 8244 , (هق) 9792 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1033