(د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ، أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ. [1]
(1) (د) 2401 , (ش) 12598 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2593