فهرس الكتاب

الصفحة 16004 من 18580

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو - رضي الله عنهما - قَالَ:"رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ" [1]

(1) (د) 1502 , (ت) 3486 , (س) 1355 , (حب) 843

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن السبحة: نسأل عن السبحة لأنها تكثر في استخدامها عندنا، وإن كانت بدعة , ما تعليقكم يا سماحة الشيخ على حديث الحصى؟.

فأجاب: لا بأس بالسبحة، لكن الأصابع أفضل، كان يسبح بأصابعه - صلى الله عليه وسلم- يسبح بعد الصلاة , وفي سائر أوقاته بالأصابع، فالأصابع أفضل، مسؤولات مستنقطات كما قال صلى الله عليه وسلم لبعض النساء، أمرهن أن يعقدن بالأنامل , وقال: (إنهن مسؤولات مستنقطات) ، يعني هذه الأصابع , وإذا سبح بالحصى , أو بالنوى , أو بالسبحة , فلا حرج في ذلك والحمد لله، كله جائز , ولكن بالأصابع أفضل. أ. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت