(م) , وَعَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ قَالَ: (سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا , فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ , قَالُوا: نَعَمْ , قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلَا شِرَاؤُهَا وَلَا التِّجَارَةُ فِيهَا) [1] (لِمُسْلِمٍ، وَإِنَّمَا مَثَلُ مِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ مَثَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ , حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَلَمْ يَأكُلُوهَا , فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) [2] .
(1) (م) 83 - (2004) , (حب) 5384
(2) (حب) 5384 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.