فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(خ م د جة حم) , وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: (بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخْلِي بِمِائَةِ وَسْقٍ , إِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ فَلَهُمْ , فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ:) [1] ("نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمُزَابَنَةِ - وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ) [2] (إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا , وَإِنْ كَانَ كَرْمًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا , وَإِنْ كَانَ زَرْعًا: أَنْ يَبِيعَهُ) [3] (بِالْحِنْطَةِ) [4] (بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ) [5] (إِنْ زَادَ فَلِي , وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ -) [6] (وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ) [7] (نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ") [8] (قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه -"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ) [9] (لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ [10] أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ) [11] (كَيْلًا) [12] وفي رواية: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ , وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ [13] ") [14]
(1) (حم) 4590 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(2) (جة) 2265 , (خ) 2091 , (م) 73 - (1542) , (س) 4549
(3) (خ) 2091 , (م) 73 - (1542) , (س) 4549 , (د) 3361 ,
(4) (د) 3361 , (خ) 2091 , (م) 73 - (1542) , (س) 4549 , (حم) 4647
(5) (حم) 6058 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(6) (خ) 2064 , (م) 75 - (1542) , (س) 4533 , (حم) 4490
(7) (م) 74 - (1542)
(8) (م) 76 - (1542) , (خ) 2091 , (س) 4549 , (جة) 2265 , (حم) 6058
(9) (خ) 2064 , (ت) 1300
(10) قَالَ سُفْيَانُ الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا فَيَبِيعُونَهَا بِمَا شَاءُوا مِنْ ثَمَرِهِ.
(11) (م) 60 - (1539) , (خ) 2076 , (ت) 1302 , (س) 4532 , (حم) 4541
(12) (م) 64 - (1539) , (حم) 21617
(13) قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَقَالُوا إِنَّ الْعَرَايَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ جُمْلَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالُوا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ التَّوْسِعَةَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا لِأَنَّهُمْ شَكَوْا إِلَيْهِ وَقَالُوا لَا نَجِدُ مَا نَشْتَرِي مِنْ الثَّمَرِ إِلَّا بِالتَّمْرِ فَرَخَّصَ لَهُمْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَنْ يَشْتَرُوهَا فَيَأكُلُوهَا رُطَبًا , (ت) 1302
(14) (خ) 2072 , (م) 59 - (1539) , (س) 4540 , (د) 3362 , (حم) 21621