فهرس الكتاب

الصفحة 16342 من 18580

(د حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِزَيْتٍ , فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنْ التُّجَّارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ) [1] (فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا , فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ , فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي , فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ , فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -"نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ , حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ [2] ") [3]

(1) (حم) 21712 , (د) 3499 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(2) قال الألباني في صحيح موارد الظمآن ح941: فأين هذا من بعض البيوع الربوية التي يسميها مفتو البنوك المسماة بالبنوك الإسلامية بـ (بيع المرابحة) ؟!، وصدق رسول الله القائل في الحديث:"يسمونها بغير اسمها". أ. هـ

(3) (د) 3499 , (حم) 21712 , (حب) 4984 , (ك) 2271

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت