(خ م) , وَعن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - ("أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ"، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟، قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ) [1] (قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ [2] ؟") [3]
(1) (م) 15 - (1555) , (خ) 2094 , (حم) 12159
(2) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ , كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ. (خ) : 2087
(3) (خ) 2086 , (م) 16 - (1555) , (س) 4526