فهرس الكتاب

الصفحة 16487 من 18580

(ت) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ , وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ [1] " [2]

(1) قال الألباني في الإرواء حديث 1312: (تنبيه) ذكر المصنف أنَّ فِعْلَ ابن عمر (يعني مفارقة الطرف الآخر ليتم البيع) محمول على أنه لم يبلغه خبر النهي عنه في حديث ابن عمرٍو , وبه جزم الحافظ في"التلخيص" (3/ 20) ففيه دليل على أن الصحابي قد يخفى عليه حُكمٌ من أحكام الشريعة لعدم وصول الحديث إليه , فينفي أو يجتهد برأيه فيخطئ , وهو مع ذلك مأجور غير موزور , وإذا كان هذا شأن الصحابي فمثله الإمام من الأئمة المتبوعين قد يخفى عليه الحديث , فيُفتي بخلافه , فإذا بلغنا الحديث وجب علينا العمل به وترك رأيه , وذلك مما وصَّانا به الأئمة أنفسهم جزاهم الله خيرا , ولكن لم يُفِدْ ذلك شيئا مع مقلديهم , فإنهم يخالفون الأحاديث الصحيحة إلى آرائهم , إِلَّا من رحم الله , وقليل ما هم. أ. هـ

(2) (ت) 1247 , (س) 4483 , (د) 3456

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت