(خ م د حم طح) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ) [1] (عَنِ اللُّقَطَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْوَرِقِ) [2] (قَالَ:"اعْلَمْ وِعَاءَهَا وفي رواية:(اعْرِفْ عِفَاصَهَا) [3] وَوِكَاءَهَا [4] وَعَدَدَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا [5] سَنَةً [6] [7] (فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا) [8] (وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ , وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ) [9] "
وفي رواية: (عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا) [10] (ثُمَّ كُلْهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ") [11] "
(1) (خ) 2243 , (م) 1 - (1722)
(2) (طح) 6067 , (م) 5 - (1722)
(3) (خ) 2243 , (م) 1 - (1722) , (جة) 2504 , (حم) 17091
(الْعِفَاصُ) الْوِعَاءُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ مِنْ جِلْدٍ أَوْ خِرْقَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. فتح الباري (ج 1 / ص 149)
(4) الوِكاء: مَا يُرْبَط بِهِ. فتح الباري (ج 1 / ص 149)
(5) أَيْ: اُذْكُرْهَا لِلنَّاسِ، قَالَ الْعُلَمَاء: مَحَلُّ ذَلِكَ الْمَحَافِلُ كَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ وَنَحْو ذَلِكَ، يَقُولُ: مَنْ ضَاعَتْ لَهُ نَفَقَةٌ أَوْ نَحْو ذَلِكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ، وَلَا يَذْكُرُ شَيْئًا مِنْ الصِّفَاتِ. فَيُعَرِّفُ الْعَلَامَاتِ أَوَّلَ مَا يَلْتَقِطُ حَتَّى يَعْلَمَ صِدْقَ وَاصِفهَا إِذَا وَصَفَهَا. فتح الباري (ج 7 / ص 322)
(6) قَالَ الْعُلَمَاء: يُعَرِّفُهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ , ثُمَّ مَرَّةً ثُمَّ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ , ثُمَّ فِي كُلِّ شَهْر، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُعَرِّفَهَا بِنَفْسِهِ , بَلْ يَجُوزُ بِوَكِيلِهِ , وَيُعَرِّفُهَا فِي مَكَانِ سُقُوطِهَا وَفِي غَيْرِهِ. فتح الباري (ج 7 / ص 322)
(7) (حم) 17078 , (خ) 2243 , (م) 1 - (1722) , (جة) 2504 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(8) (خ) 2306
(9) (م) 6 - (1722) , (خ) 2306 , (د) 1708 , (حم) 17078 , (هق) 11889
(10) (م) 8 - (1722) , (ت) 1373 , (د) 1706 , (جة) 2507 , (حم) 17087
(11) (م) 7 - (1722) , (خ) 2304 , (ت) 1372 , (د) 1704 , (جة) 2507 , (حم) 21732