(ش هق) , وَعَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (نَحَلَنِي أَبِي [1] نِصْفَ دَارِهِ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَحُوزَ ذَلِكَ فَاقْبِضْهُ , فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَضَى فِي الْأَنْحَالِ أَنْ مَا قُبِضَ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْهُ فَهُوَ مِيرَاثٌ [2] [3] (قَالَ: فَدَعَوْتُ يَزِيدَ الرِّشْكَ فَقَسَمَهَا) [4] .
(1) هو أَنَسٌ - رضي الله عنه -.
(2) قال البيهقي في (سننه الكبرى) 11731: وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم - أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا تَجُوزُ صَدَقَةٌ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ. أ. هـ
(3) (ش) 20131 , (هق) 11739
(4) (هق) 11739 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1634