فهرس الكتاب

الصفحة 16627 من 18580

(م) , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - ("أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيمَنْ) [1] (أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ) [2] (فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ) [3] (فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا , وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ) [4] (وَأَنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا) [5] (الَّذِي أَعْطَاهَا) [6] وَ (لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلَا ثُنْيَا [7] [8] (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ , فَقَطَعَتْ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ) [9] ."

(1) (م) 24 - (1625) , (س) 3747

(2) (م) 21 - (1625) , (س) 3744 , (ت) 1350 , (جة) 2380 , (حم) 14914

(3) (م) 22 - (1625) , (س) 3748 , (حم) 15325

(4) (م) 21 - (1625) , (س) 3744 , (جة) 2380 , (ت) 1350 , (حم) 15325

(5) (م) 22 - (1625)

(6) (م) 20 - (1625) , (ت) 1350 , (س) 3745 , (د) 3553 , (حم) 15325 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1607

(7) أَيْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مِنْهَا إِلَى نَفْسِهِ شَيْئًا بِشَرْطِ أَنَّهَا لَهُ بَعْد الْمَوْت , أَوْ بِسَبَبِ أَنَّهُ اِسْتَثْنَى لَهُ مِنْهَا شَيْئًا وَجَعَلَهُ لَهُ بَعْد الْمَوْت. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 281)

(8) (م) 24 - (1625) , (س) 3747

(9) (م) 24 - (1625) , (س) 3747 , (ت) 1350 , (د) 3553 , (حم) 15325

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت