(ط) , وَعَنْ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ اللهِ، فَذَلِكَ لَهُ) [1] وفي رواية: (مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ , أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ [2] فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا , وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ [3] فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ , يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا [4] [5] .
(1) (هق) 11803 , وصححه الألباني في الإرواء: 1613
(2) يُرِيدُ أَنْ يَقْصِدَ بِهَا الْقُرْبَةَ , فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا يُرِيدُ أَنَّهَا لَازِمَةٌ لَهُ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا. المنتقى شرح الموطأ (ج4 ص59)
(3) أَيْ: لَيْسَتْ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ، وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى وَجْهِ الْمُعَاوَضَةِ , فَإِذَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا كَانَ لَهُ ارْتِجَاعُهَا , كَالسِّلْعَةِ يَعْرِضُهَا لِلْبَيْعِ , فَإِذَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجُهَا. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 59)
(4) أَيْ: جَعَلَ عَقْدَ الْهِبَةِ لِلثَّوَابِ غَيْرَ لَازِمٍ لِلْوَاهِبِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص 59)
(5) (ط) 1440 , (هق) 11803 , وصححه الألباني في الإرواء: 1613