فهرس الكتاب

الصفحة 16941 من 18580

(حب) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ , أَوْ يَأذَنَ لَهُ فَيَخْطُبُ [1] " [2]

(1) قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا أنه إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ وَرَكَنَتْ إِلَيْهِ , فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطِبَ عَلَى خِطْبَتِهِ , فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ رِضَاهَا أَوْ رُكُونَهَا إِلَيْهِ , فَلَا بَأسَ أَنْ يَخْطِبَهَا , وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ , حَيْثُ جَاءَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ , وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سفيان خَطَبَاهَا , فَقَالَ:"أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ لَا يَرْفَعُ عَصَاهُ عَن النِّسَاءِ , وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ , وَلَكِنْ انْكِحِي أُسَامَةَ", فَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا أَنَّ فَاطِمَةَ لَمْ تُخْبِرْهُ بِرِضَاهَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا , وَلَوْ أَخْبَرَتْهُ لَمْ يُشِرْ عَلَيْهَا بِغَيْرِ الَّذِي ذَكَرَتْ.

(2) (حب) 4051 , (خ) 4848 , (م) 50 - (1412) , (س) 3243 , (حم) 6036

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت